الشيخ الجواهري
446
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فالحاصل أنّه ليس إلّاالقول بأنّ للعدّة سببين : أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة أو بإيلاج دونتمام الحشفة ، والثاني : إيلاج الحشفة وإن لم ينزل ، بل وإن كان صغيراً غير قابل لنزول ماء منه ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا تجب العدّة ) فيما بينها وبين اللَّه ( بالخلوة منفردة عن الوطء ) وعن وضع مائه فيها -
--> ( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، و 22 : 175 ، ب 1 من العِدد . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) انظر المبسوط 5 : 238 . ( 5 ) الوسائل 21 : 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 7 . ( 6 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 22 : 255 ، ب 39 من العِدد ، ح 1 ، وفيه : « لذّ منها ولذّت منه » .